السيد محمد الصدر

75

منهج الصالحين

به حتى يعلم موته . ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره وأن يترك وحده . الفصل الثاني : في الغسل تجب إزالة النجاسة عن جميع جسد الميت قبل الشروع بالغسل على الأحوط . والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ، ولا يكفي الإزالة بنفس الغسل . ( مسألة 290 ) يغسل الميت ثلاثة أغسال : الأول بماء السدر الثاني بماء الكافور الثالث بماء القراح ، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي . ولابد فيه من تقديم الجانب الأيمن على الأيسر ومن النية على ما عرفت في الوضوء . ( مسألة 291 ) إذا كان المغسل غير الولي فلابد من إذن الولي مع إمكانه ، بحيث لا يؤدي إلى التأخير الكثير المسبب فساد البدن أو الوقوع في ذلّة غير مناسبة للميت . والولي هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة . ثم الطبقة الأُولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ثم الثانية وهم الأجداد والأخوة ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال ثم المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً . ( مسألة 292 ) البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم . وفي تقديم الأب في الطبقة الأُولى على الأولاد والجد على الأخ . والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما . والأخ من الأب على الأخ من الأم والعم على الخال إشكال . والأحوط الاستئذان من الطرفين . وهو احتياط وجوبي في الأخوة مع اختلاف الانتساب وأما في صورة الأب والجد فهو استحبابي . ( مسألة 293 ) إذا تعذر استئذان الولي لعدم حضوره مثلًا أو امتنع عن الإذن أو عن مباشرة التغسيل ، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن . ( مسألة 294 ) إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول . لكن